الشيخ الجواهري

482

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الإسلام وتبدّل العنوان ] : [ ومن المطهّرات : الإسلام والانتقال ] ( 1 ) . إذ المراد به انتقال شيء حكم بنجاسته باعتبار إضافته إلى محلّ خاصّ إلى محلّ آخر حكم الشارع بطهارته بإضافته إليه ، كانتقال دم ذي النفس المحكوم بنجاسته إلى غير ذي النفس من القمل والبق ونحوهما ( 2 ) . كما أنّه لو انعكس الأمر حكم بالنجاسة ( 3 ) . نعم يعتبر صدق الإضافة حقيقة ، فلو شكّ في انتقال الاسم بعد الانتقال من الجسم كما إذا دخل شيء من النجاسات المتعلّقة بذوات النفوس في بطون غير ذوات النفوس ولم يستقرّ فيها حتى يتبدّل الاسم لم يحكم بالطهارة ، كما أنّه لم يحكم بالنجاسة في العكس . ولا فرق بعد صدق الإضافة المذكورة بين الحيوان وغيره ، وبين الدم وغيره ، فلو شرب الشجر أو النبات ماءً متنجّساً طهر بمجرّد انتقاله إلى باطنه ؛ لصدقها حينئذٍ بذلك ، كما هو واضح . لكن ينبغي أن يعلم أنّ الإسلام يطهّر عن نجاسة الكفر بجميع أقسامه إلّا الارتداد الفطري منه للرجل خاصّة دون الامرأة ، بل والخنثى المشكل والممسوح ( 4 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 3 : 225 . الذكرى 1 : 131 . ( 2 ) انظر الوسائل 3 : 527 ، ب 82 من النجاسات . ( 3 ) كشف اللثام 9 : 358 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 661 .